• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار من الالتزامات التي لا يجوز إثباتها بالشهادة ولا بالقرائن القضائية

لا يجوز إثبات الالتزامات التعاقدية التي يشترط القانون لإثباتها دليلاً كتابياً بالشهادة، ولا تُقبل القرائن القضائية في هذه الحالة إلا تبعاً لجواز الإثبات بالشهادة.

نص الاجتهاد

إن الإيجار من الالتزامات التعاقدية التي لا يجوز إثباتها بالشهادة المناقشة: لما كان القانون لم يجز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة. وكان الإيجار من الالتزامات التعاقدية التي لا يجوز إثباتها بالشهادة كان استناد القاضي إلى القرينة الملمع إليها في القرار المميز للحكم مخالفاً للقانون.