لا يكون القرار المؤقت صحيحاً إلا إذا استند إلى شروطه القانونية المقررة، وعلى رأسها قيام حالة الاستعجال وألا يتناول الموضوع على نحو يمس أصل الحق أو أصل النزاع.
توجب سلامة وصحة القرار المؤقت توفر الشروط المنصوص عليها فيمن قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي رقم 776 لعام 1979 وعلى الاخص شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل النزاع او الحق