شروط العقد لا تثبت بالبينة الشخصية إذا كانت جزءاً من العقد وتخضع في الإثبات للقواعد نفسها المقررة للعقد. ويُعدّ قبض الأجرة من المستأجر الثانوي إقراراً ضمنياً بوجود علاقة تعاقدية تخوّله التمسك بحقوق العقد.
لا يستطيع المؤجر أن يثبت شروط العقد بالبينة الشخصية لأن الشروط جزء من العقد وتخضع لنفس شروط الإثبات التي يخضع لها العقد اذا اعترف المؤجر بالمستأجر الثانوي ضمنا بقبض الأجرة منه أصبح للمستأجر الثانوي أن يطالب بحقوق العقد كلها