• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي الحكم بنفقة الولد عن أربعة أشهر سابقة على الادعاء

نفقة الولد يجوز تقديرها قضائياً عن مدة سابقة على الادعاء إذا لم تتجاوز أربعة أشهر.

نص الاجتهاد

يجوز للقاضي فرض نفقة الولد عن أربعة أشهر قبل الادعاء