لا تُقبل دعوى المؤجّر القائمة على إحداث المستأجر زيادةً أو إساءةً في المأجور ما لم يقم عليها دليلٌ ثابت، ولا يكفي الادعاء المجرّد إذا انتهى تقرير الخبرة إلى نفي الإساءة.
38 – اذا لم يتأيد بدليل بأن المستأجر هو الذي احدث في المأجور سقيفة ، ونفى تقرير الخبرة وجود اساءة في المأجور ، فالدعوى بذلك مستوجبة الرد .