• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الجديد المبرم بعد التنازل عن دعوى الإخلاء يعد عقداً مستقلاً يترتب عليه حق المؤجر في التخمين إذا نشأ بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970

العقد المبرم بعد تنازل المؤجر عن دعوى الإخلاء لعلة السكنى يعد عقداً جديداً مستقلاً، لا يتمم أو يمتد إلى العقد السابق، وتطبق عليه الآثار القانونية المقررة للعقد الجديد بما فيها التخمين متى توافرت شروطه الزمنية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد المستقر لدى محكمة النقض قضى بأن تنازل المؤجر عن دعواه بإخلاء المستأجر لعلة السكنى بالذات وإبرام عقد جديد فإن العقد لا يعتبر امتدادا لعقد سابق وانما هو عقد جديد ينتج جميع آثاره القانونية ومنها حق المؤجر بالتخمين اذا أبرم العقد بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970