العقد المبرم بعد تنازل المؤجر عن دعوى الإخلاء لعلة السكنى يعد عقداً جديداً مستقلاً، لا يتمم أو يمتد إلى العقد السابق، وتطبق عليه الآثار القانونية المقررة للعقد الجديد بما فيها التخمين متى توافرت شروطه الزمنية.
الاجتهاد المستقر لدى محكمة النقض قضى بأن تنازل المؤجر عن دعواه بإخلاء المستأجر لعلة السكنى بالذات وإبرام عقد جديد فإن العقد لا يعتبر امتدادا لعقد سابق وانما هو عقد جديد ينتج جميع آثاره القانونية ومنها حق المؤجر بالتخمين اذا أبرم العقد بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970