إذا ترتب على الجرم الجزائي ضررٌ وكانت المحكمة قد قضت بردّ القيمة أو بما يقوم مقامها، فإن هذا الردّ يدخل ضمن مفهوم التعويض عن الضرر، ويُقدَّم على التعويض المادي والمعنوي عند التزاحم.
التضييق بالحبس مقابل قيمة الشيك بدون رصيد المحكوم به جزائيا يدخل في شمول تعويض الاضرار المتولدة عن جرم جزائي لان عبارة التعويض عن الضرر يدخل في شمولها الى الرد والتعويض المادي والمعنوي المتولد عن الجرم الجزائي ولان الرد مقدم في اهميته على التعويض بعنصريه المشار اليهما لا نه الاصل