المغارسة لا تُثبت بالشهادة إلا عند وجود مسوغ قانوني، ولا يُسمع لإثباتها أو لإثبات شراء حصة الغارس إلا وفق طرق الإثبات التي يلتزم بها المغارس، وبمواجهة المغارس أو من يخلفه في الحق.
لا يجوز سماع البينة الشخصية لإثبات المغارسة وشراء حصة الغارس لأن المغارسة لا تثبت بالشهادة إلا إذا وجد المسوغ القانوني ومن المتوجب إقامتها بمواجهة المغارس أو ورثته ومن يحل محل المغارس في هذا التصرف عليه التقييد بطرق الإثبات التي يتقيد بها المغارس