عند عدم إمكان تنفيذ العقد عيناً، يُصار إلى التنفيذ بمقابل التعويض بدلًا من التنفيذ العيني.
في حال عدم إمكانية تنفيذ العقد عينا يصار إلى التنفيذ عن طريق التعويض