• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعذر تنفيذ العقد عيناً جاز الحكم بالتعويض بدلًا منه

عند عدم إمكان تنفيذ العقد عيناً، يُصار إلى التنفيذ بمقابل التعويض بدلًا من التنفيذ العيني.

نص الاجتهاد

في حال عدم إمكانية تنفيذ العقد عينا يصار إلى التنفيذ عن طريق التعويض