مسؤولية الحارس تنتفي إذا أثبت أن الضرر كان سيقع ولو اتخذت التدابير الكافية لحماية الشيء من العوامل الجوية
إذا كان الضرر أو التلف يمكن تفاديه باتخاذ التدابير الكافية للحماية من العوامل الجوية، فإن قيام المسؤولية أو تقدير النتيجة يكون على أساس عدم اتخاذ تلك التدابير.
نص الاجتهاد
ذي ما كان ليحدث لو اتخذ التدابير الكافية لحمايتها من العوامل الجوية