السكوت عن الاعتراض على تقرير الخبرة بعد صدوره، متى اقترن بسلوك يفيد الرضا به، يُعد قبولاً ضمنياً يمنع التمسك لاحقاً بعدم الأخذ بنتيجته.
إذا لم يعترض المدعي على قرار الخبرة بعد صدوره يعتبر قابلا به بدليل استمهاله لدفع السلفة