• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت المدعي عن الاعتراض على قرار الخبرة واستمهاله دفع السلفة يعد قبولاً به

السكوت عن الاعتراض على تقرير الخبرة بعد صدوره، متى اقترن بسلوك يفيد الرضا به، يُعد قبولاً ضمنياً يمنع التمسك لاحقاً بعدم الأخذ بنتيجته.

نص الاجتهاد

إذا لم يعترض المدعي على قرار الخبرة بعد صدوره يعتبر قابلا به بدليل استمهاله لدفع السلفة