الفرق الذي يدفعه رب العمل لمستخدميه لإتمام بدل إيجار السكن يُعد جزءاً من الأجرة
كل مبلغ يدفعه ربّ العمل للعامل أو المستخدم على سبيل استكمال بدل إيجار السكن يُعدّ جزءاً من الأجرة متى كان مقروناً بعلاقة العمل ومقصوداً به الإتمام لا التبرع.
نص الاجتهاد
ان الفرق الذي يدفعه رب العمل لمستخدميه اتماما لبدل ايجار سكناهم يعتبر جزءا من الأجرة .