• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض يكون بحسب تاريخ الادعاء لا بحسب تاريخ تقديره

العبرة في تقدير التعويض هي بتاريخ الادعاء، لا بتاريخ صدور الحكم أو تقدير المحكمة له.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض يكون بتاريخ الادعاء لا بتاريخ تقديره