الدفع المتعلق بصحة التمثيل يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من الدعوى، ولا يصح اعتماد تصديق المختار لسند التوكيل في منطقة يوجد فيها فرع لنقابة المحامين.
صحة التمثيل من النظام العام ويمكن اثارتها في اي مرحلة من مراحل التقاضي وتصديق سند التوكيل من المختار في المناطق التي يوجد فيها فرع نقابة المحامين غير مقبول قانونا