• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة التمثيل من النظام العام وتثار في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ولا يعتد بتصديق المختار على سند التوكيل حيث يوجد فرع لنقابة المحامين

الدفع المتعلق بصحة التمثيل يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من الدعوى، ولا يصح اعتماد تصديق المختار لسند التوكيل في منطقة يوجد فيها فرع لنقابة المحامين.

نص الاجتهاد

صحة التمثيل من النظام العام ويمكن اثارتها في اي مرحلة من مراحل التقاضي وتصديق سند التوكيل من المختار في المناطق التي يوجد فيها فرع نقابة المحامين غير مقبول قانونا