• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط حصول الأجنبي على إذن مسبق لتسجيل الأرض المبيعة إذا كانت داخلة ضمن حدود المدينة

إذا كان المشتري لبنانياً وكانت الأرض المبيعة واقعةً ضمن نطاق المدينة، فلا يلزم استصدار إذنٍ لتسجيلها باسم المشتري.

نص الاجتهاد

إن اللبناني الجنسية لا يخضع للاذن بتسجيل الارض المبيعة طالما أنها داخلة ضمن المدينة