إذا كان المشتري لبنانياً وكانت الأرض المبيعة واقعةً ضمن نطاق المدينة، فلا يلزم استصدار إذنٍ لتسجيلها باسم المشتري.
إن اللبناني الجنسية لا يخضع للاذن بتسجيل الارض المبيعة طالما أنها داخلة ضمن المدينة