العقد العادي لشراء عقار يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض عن قيمة العقار متى ثبت تسجيل العقار باسم البائع خلال التحديد والتحرير ومرور السنتين المنصوص عليهما قانوناً.
إن العقد العادي المتضمن شراء عقار يكفي للمطالبة بالتعويض عن قيمة العقار في حال تسجيله باسم البائع اثناء عملية التحديد والتحرير ومرور السنتين المنصوص عليها بالمادة 31 من القرار 186 ل.ر لعام 1926