وصف العقار بأنه أرض زراعية لا ينعقد به الاختصاص للجهة الزراعية ما لم يكن النزاع متولداً عن استثمارها الزراعي، نباتياً كان أم حيوانياً.
وان كانت الارض موضوع الدعوى زراعية بحسب وصفها في بيان القيد العقاري فإن هذا الوصف لا يجعل من اللبنة مرجعا مختصا للنظر في موضوع الخلاف اذا لم يكن هذا الخلاف ناشئا عن الاستثمار الزراعي للأرض سواء أكان هذا الاستثمار نباتيا ام حيوانيا