• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس التحكيم الزراعي ينعقد للنزاع الناشئ عن الاستثمار الزراعي للأرض لا لمجرد وصفها في القيد العقاري

وصف العقار بأنه أرض زراعية لا ينعقد به الاختصاص للجهة الزراعية ما لم يكن النزاع متولداً عن استثمارها الزراعي، نباتياً كان أم حيوانياً.

نص الاجتهاد

وان كانت الارض موضوع الدعوى زراعية بحسب وصفها في بيان القيد العقاري فإن هذا الوصف لا يجعل من اللبنة مرجعا مختصا للنظر في موضوع الخلاف اذا لم يكن هذا الخلاف ناشئا عن الاستثمار الزراعي للأرض سواء أكان هذا الاستثمار نباتيا ام حيوانيا