• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن الاستيلاء غير المشروع على العقار وبدل إشغاله تخضع للاختصاص القيمي وتقدير التعويض فيها لأحكام القانون المدني

دعوى التعويض الناشئة عن الاستيلاء غير المشروع على العقار وبدل إشغاله تُكيَّف دعوى تعويض مدني، ويُحدَّد اختصاصها وفق القيمة، ويُحكم فيها على أساس قواعد المسؤولية والتعويض في القانون المدني.

نص الاجتهاد

إن المطالبة بالتعويض عن الضرر نتيجة الاستيلاء على الارض وتملكها بدون مسوغ قانوني وما يتبع ذلك من بدل اشغالها غير المشروع إنما يخضع الاختصاص فيه لقواعد الاختصاص القيمي, وإن التعويض يقدر وفق أحكام القانون المدني