• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نشوز الزوجة لا يسقط حقها في النفقة المستحقة لها قبل وقوعه

حق الزوجة في النفقة إذا استقرّ قبل النشوز لا يسقط بوقوع النشوز لاحقاً، لأن الأثر المسقط أو المانع لا يمتد إلى الحقوق المالية السابقة على سببه.

نص الاجتهاد

نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة لها قبل النشوز