حق الزوجة في النفقة إذا استقرّ قبل النشوز لا يسقط بوقوع النشوز لاحقاً، لأن الأثر المسقط أو المانع لا يمتد إلى الحقوق المالية السابقة على سببه.
نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة لها قبل النشوز