• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترتيب أصحاب حق الحضانة من النظام العام ولا يجوز العدول عنه إلا لمسوغ مقبول

ترتيب مستحقي الحضانة مقرر بنص قانوني ومن النظام العام، فيتعين التقيد به ولا يُصار إلى مخالفته إلا إذا وُجد مسوغ مشروع ومقبول.

نص الاجتهاد

ان الشرع بمقتضى نص المادة 139 من قانون الاحوال الشخصية رتب أصحاب حق الحضانة وهذا الترتيب من النظام العام ولا يعدل عنه الا بمسوغ مقبول