• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ فرق بدل السكن الذي تدفعه جهة العمل للعامل جزءاً من الأجرة أو من ضمائمها ويدخل في حساب تعويض التسريح والتعويض عن عدم الإنذار

كل ما يدفع للعامل مقابل عمله، بما في ذلك العطاء العيني والضمائم والعلاوات، يُعدّ من الأجرة؛ فإذا كان فرق بدل السكن يُدفع من صاحب العمل لإتمام بدل الإيجار الناشئ عن النقل أو بسبب العمل، فإنه يُضم إلى الأجرة ويُحتسب ضمن تعويض التسريح والتعويض عن عدم الإنذار.

نص الاجتهاد

فرق بدل السكن لموظفي إدارة حصر التبغ يدخل في حسا تعويض التسريح المناقشة: إن المادة /5/ و/151/ من قانون العمل قد نصتا على أن الأجرة هي كل ما يعطي للعامل لقاء عمله مهما كان نوعها بما في ذلك العطاء العيني وتعويضات غلاء المعيشة وتعويض أعباء العائلة وبنوع خاص جميع الضمائم والعلاوات أياً كان نوعها ما عدا الإكراميات. الخ. وإن هذا الإطلاق يستدعي اعتبار الفرق الذي كانت إدارة حصر التبغ والتنباك تدفعه لمستخدميها إتماماً لبدل إيجار سكناهم في المقر الأخير الذي نقلوا غليه بمجرد إرادتها جزء من الأجرة أو من ضمائمها يدخل في حساب تعويض التسريح والتعويض المترتب على عدم الإنذار بالتسريح.