تقدير عدة المطلقة لا يكون باجتهاد القاضي ابتداءً، بل يُستمد من حالتها الشرعية والوقائع الثابتة في الدعوى، ولا يجوز فرض مدةٍ واحدةٍ عامةٍ إذا كان النص يفرّق بين حالات متعددة ويجعل المسألة من النظام العام.
لا يحق للقاضي أن يحدد العدة بثلاثة أشهر من تلقاء نفسه لأن القول في ذلك للمطلقة حيث يختلف الحكم فيها باختلاف الحالات التي نصت عليها المادة 121 أحوال شخصية وهذا الموضوع من النظام العام