عند تناقض وثائق السجل المدني بشأن واقعة قانونية واحدة، لا يُفصل في الدعوى الأصلية ابتداءً قبل إزالة التعارض بدعوى مدنية لتصحيح/ترقين إحدى الوثيقتين، ويُكلَّف صاحب المصلحة الأشدّ عجلة بذلك.
يتعين على القاضي اذا رأى أن وثائق أمين السجل المدني متناقضة بين يديه أن يعتبر الدعوى مستأخرة ويكلف الفريق الاكثر عجلة بإقامة الدعوى المدنية لترقين أحدى الوثيقتين المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد تقدم بدعواه طالباً تصحيح وثيقة حصر الإرث المؤرخة 20/7/1975 واعتبار والدته هاجر من بين الورثة وكان في الدعوى وثيقتان صادرتان عن أمين السجل المدني إحداهما تذكر أن تاريخ وفاة هاجر هو 8/11/1949 بموجب واقعة الوفاة 296 تاريخ 8/11/1949 والثانية تذكر أن الوفاة جرت في 18/11/1934 وأن تاريخ التسجيل هو 22/11/1934 وهي تصحيح قام به أمين السجل المدني بموجب ضبط إداري. وكان يتعين على القاضي وقد رأى أن وثائق أمين السجل المدني متناقضة بين يديه أن يعتبر الدعوى مستأخرة ويكلف الفريق الأكثر عجلة بإقامة الدعوى المدنية لترقين إحدى الوثيقتين فإذا تم ذلك عادت الدعوى الشرعية مسيرتها الأولى وتوجهت نحو الطريق الصحيح. وكان سير القاضي على غير هذا النهج يجعل الحكم الطعين سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض.