الإقرار القضائي بالطلاق لا يثبت زمان وقوعه بذاته، ولا يُعتدّ به كتاريخ للطلاق إلا إذا قام الدليل على سبق وقوعه؛ فإن عجز من يدعي سبقَه عن الإثبات عُدّ الإقرار إنشاءً للطلاق لا كشفاً عنه.
يتعين على القاضي أن لا يعتبر اقرار الزوج أمامه بالطلاق تاريخاً لايقاعه وفقاً لما عليه الاجتهاد. إذا عجز الزوج عن إثبات الطلاق الذي يعزوه إلى زمن سابق فيعتبر اقراره به انشاءاً له