• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نشوز الزوجة لا يسقط نفقتها المستحقة عن المدة السابقة عليه

يبقى دين النفقة ثابتاً عن الفترة السابقة على النشوز، ولا يمتد أثر النشوز إلى إسقاط الحقوق المالية الماضية المستحقّة قبل تحققه.

نص الاجتهاد

نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة لها قبل النشوز. المناقشة: لما كان الطاعن مم يحدد تاريخاً مغايراً لتاريخ الزواج وولادة الأولاد والبينة التي سماها بدفعه المتلو بجلسة 25/5/1981 هي لإثبات واقعة أخرى.وحيث كان نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة لها عما قبل النشوز كما هو الاجتهاد وما قضى به القاضي بهذا الصدد يبدو منسجماً مع ما عليه الاجتهاد فالطعن من هذه الجهة جدير بالرفض.