• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق تعويض الطلاق يتوقف على صدوره من الزوج بغير سبب معقول وعلى إفضائه إلى بؤس الزوجة وفاقتها معاً

لا يُحكم بتعويض الطلاق إلا إذا اقترن إيقاع الطلاق من الزوج بغير سببٍ معقول مع ثبوت أنّ الطلاق أوقع الزوجة في البؤس والفاقة، فإذا توافر الشرطان استحقّت التعويض.

نص الاجتهاد

اشترط القانون توافر سببي مجتمعين لاستحقاق التعويض المنصوص عنه في المادة 117 من قانون احوال الشخصية وهما ايقاع الزوج الطلاق دونما سبب معقول وتعرض الزوجة بسبب الطلاق للبؤس والفاقة وأيما المرأة طلعت وتوافر هذان السببان معا استحقت التعويض بغض النظر عما كانت عليه حالتها قبله