لا يُحكم بتعويض الطلاق إلا إذا اقترن إيقاع الطلاق من الزوج بغير سببٍ معقول مع ثبوت أنّ الطلاق أوقع الزوجة في البؤس والفاقة، فإذا توافر الشرطان استحقّت التعويض.
اشترط القانون توافر سببي مجتمعين لاستحقاق التعويض المنصوص عنه في المادة 117 من قانون احوال الشخصية وهما ايقاع الزوج الطلاق دونما سبب معقول وتعرض الزوجة بسبب الطلاق للبؤس والفاقة وأيما المرأة طلعت وتوافر هذان السببان معا استحقت التعويض بغض النظر عما كانت عليه حالتها قبله