إذا كانت الحضانة لجدة، فلا تُكلَّف بالإقامة في بلد أبي المحضون متى أمكنها ممارسة حقها في الحضانة في بلدتها التي تقيم فيها.
اذا كانت الحضانة لجدة لا تكلف بالاقامة في بلدة ابي المحضون ولها ممارسة حقها في حضانته في بلدتها التي تقيم فيها