• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُلزم الجدة الحاضنة بالإقامة في بلد أبي المحضون متى أمكنها ممارسة الحضانة في بلدتها التي تقيم فيها

إذا كانت الحضانة لجدة، فلا تُكلَّف بالإقامة في بلد أبي المحضون متى أمكنها ممارسة حقها في الحضانة في بلدتها التي تقيم فيها.

نص الاجتهاد

اذا كانت الحضانة لجدة لا تكلف بالاقامة في بلدة ابي المحضون ولها ممارسة حقها في حضانته في بلدتها التي تقيم فيها