الأحكام والقرارات التي حازت الدرجة القطعية تمنع إعادة مناقشة ما فصلت فيه بين الخصوم أنفسهم في ذات الحق والسبب، ولا يجوز قبول دليل لاحق يهدف إلى نقض القرينة التي استقرت بحكم قطعي.
لا يجوز التذرع بوثيقة اثبات وصول البضاعة الى بلد المقصد لا بطال أثر قرار اللجنة الجمركية القاضي بموضوع مخالفة التهرب من اتمام معاملة جمركية وعدم ارفاق ما يؤيد وصول البضاعة الى بلد المقصد لان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تعتبر حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وفي نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا