تتحقق المسؤولية الجزائية عن تهريب المواد المحصورة متى جرى ضبط المادة داخل النطاق الجمركي وفقاً لمقتضيات التجريم؛ أما إذا لم تُضبط فيه، فلا تقوم مسؤولية عن مجرد المحاولة.
إن مادة الشاي هي من المواد المحصورة وإن محاولة تهريب هذه المادة غير معاقب عليها مادام أن المادة لم تصادر داخل النطاق الجمركي