• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم مسؤولية تهريب مادة الشاي المحصورة ما لم تضبط داخل النطاق الجمركي

تتحقق المسؤولية الجزائية عن تهريب المواد المحصورة متى جرى ضبط المادة داخل النطاق الجمركي وفقاً لمقتضيات التجريم؛ أما إذا لم تُضبط فيه، فلا تقوم مسؤولية عن مجرد المحاولة.

نص الاجتهاد

إن مادة الشاي هي من المواد المحصورة وإن محاولة تهريب هذه المادة غير معاقب عليها مادام أن المادة لم تصادر داخل النطاق الجمركي