يتمتع محضر ضبط المخالفة بقوة ثبوتية متى كان مستوفياً لشرائطه القانونية، ولا يزول هذا الأثر إلا بالطعن بالتزوير وإثباته بالطريق والإجراءات التي رسمها القانون.
إن ضبط المخالفة المستوفي لشرائطه القانونيةوالمتضمن أن المخالف لم يمتثل لاشارة الوقوف وزاد في سرعته مما اضطر رجال الجمارك لمطاردته وإطلاق النار عليه يتمتع بقوة ثبوتية مادام المخالف لم يطعن بتزويره ويقيم الدليل على ذلك وفق الاجراءات التي نص عليها القانون