سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وطمأنتها إليها أو عدم طمأنتها سلطةٌ موضوعيةٌ خالصة، ويُحظر على محكمة النقض التعقيب عليها متى كان الاستخلاص سائغاً والتحقيق كافياً.
إن تقدير الادلة المعروضة ومدى الاقتناع بها يعود إلى محكمة الموضوع ولا تختص محكمة النقض بالتعقيب عليه مادام غير مشوب بفساد الاستخلاص أو بقصور في التحقيق