• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عبء إثبات البيان الكاذب بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها وتسليمها لأصحابها بعد تصفية رسومها يقع على عاتق الادارة المكلفة بأن تقييم

الأصل أن من يدّعي كذب البيان في شأن البضائع المفرج عنها بعد تصفية رسومها هو المكلّف بإثبات ذلك، ويقع هذا العبء على عاتق الإدارة المختصة.

نص الاجتهاد

إن عبء إثبات البيان الكاذب بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها وتسليمها لأصحابها بعد تصفية رسومها يقع على عاتق الادارة المكلفة بأن تقييم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان