الأصل أن من يدّعي كذب البيان في شأن البضائع المفرج عنها بعد تصفية رسومها هو المكلّف بإثبات ذلك، ويقع هذا العبء على عاتق الإدارة المختصة.
إن عبء إثبات البيان الكاذب بالنسبة للبضائع التي تم الافراج عنها وتسليمها لأصحابها بعد تصفية رسومها يقع على عاتق الادارة المكلفة بأن تقييم الدليل على كذب المعلومات التي احتواها البيان