يعتبر سعر التعاقد في عقد الأشغال عنصرا جوهريا ومن صفاته في العقد الاداري أن يكون ثابتا غير قابل للتعديل اذا لم ينص على ذلك صراحة فإذا نكل المتعهد عن السعر المحدد في العقد وطلب زيادة قيمته فإن ذلك يعتبر مساسا بعنصر جوهري من عناصر التعاقد يتيح للطرف الآخر التحلل من العقد
يعتبر سعر التعاقد في عقد الأشغال عنصرا جوهريا ومن صفاته في العقد الاداري أن يكون ثابتا غير قابل للتعديل اذا لم ينص على ذلك صراحة فإذا نكل المتعهد عن السعر المحدد في العقد وطلب زيادة قيمته فإن ذلك يعتبر مساسا بعنصر جوهري من عناصر التعاقد يتيح للطرف الآخر التحلل من العقد