• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن تتجاوز قيمة الإصلاحات ما يعادل أجرة سنة ونصف

تقدير قيمة الإصلاحات في المأجور لا يجوز أن يتجاوز سقف أجرة سنةٍ ونصف، ويُعمل بهذا القيد عند احتساب ما يستحقه المستأجر أو من يقوم مقامه من بدل الإصلاحات.

نص الاجتهاد

قيمة الاصلاحات لا يجوز أن تتجاوز أجرة سنة ونصف