تقدير قيمة الإصلاحات في المأجور لا يجوز أن يتجاوز سقف أجرة سنةٍ ونصف، ويُعمل بهذا القيد عند احتساب ما يستحقه المستأجر أو من يقوم مقامه من بدل الإصلاحات.
قيمة الاصلاحات لا يجوز أن تتجاوز أجرة سنة ونصف