رقابة المحكمة على حكم المحكّم عند طلب إكسائه صيغة التنفيذ رقابة شكلية ومحدودة، تنحصر في التحقق من استيفاء الشروط القانونية وصحة الإجراءات وعدم مخالفة الحكم للنظام العام أو اتصاله بالأحوال الشخصية أو الجنسية أو بالمسائل غير القابلة للصلح.
مهمة المحكمة التي تكسي حكما صيغة التنفيذ تنحصر في التدقيق من الناحية الشكلية التي يوجبها القانون في الحكم والتأكد من تطبيق المحكم للقواعد ومراعاة الضوابط التي حددها قانون أصول المحاكمات لا صدار حكم المحكم والتحقق من توافر أهلية الخصوم والاستئناف من كون الحكم المذكور لا يخالف النظام العام في شيء ولا يتعلق بالأحوال الشخصية او بالجنسية او بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح