• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص قاضي الأمور المستعجلة بمراقبة عدالة حكم المحكم أو سلامة قضائه عند طلب إكسائه صيغة التنفيذ

الجهة القضائية المختصة بإكساء حكم المحكّم صيغة التنفيذ لا تراجع موضوع الحكم التحكيمي ولا سلامته في الحكم، لأن رقابتها لا تمتد إلى تقييم عدالته أو صحته، وإنما تقتصر على ما يدخل في نطاق الولاية المستعجلة والإجراءات اللازمة للتنفيذ.

نص الاجتهاد

لا يدخل في ولاية قاضي الامور المستعجلة التحقق من عدالة الحكم او المحكوم او في سلامة او صحة قضائه لان قاضي الامور المستعجلة في معرض اكساء حكم المحكم صيغة التنفيذ ليس مرجعا استئنافيا لحكم المحكم في هذا الصدد