يشترط لصحة شمول الإبراء في عقد المخالعة حقاً معيناً أن يُذكر هذا الحق صراحةً أو يدل عليه النص دلالةً واضحة، ولا يجوز افتراض شموله بالاستنتاج أو القياس.
يجب أن يحدد الابراء في عقد المخالعة الحقوق التي شملها ولا يصح استنتاج ذلك استنتاجا المناقشة: لما كان ظاهراً من صيغة المخالعة التي تمت بين الزوجين الطاعنة والمطعون ضده أنها لا تشمل النفقة الزوجية وقد حددت الحقوق المشمولة فيها وليس منها النفقة الزوجية.وحيث كان الابراء يجب أن يحدد الحقوق التي شملها ولا يصح استنتاج ذلك استنتاجاً فإن ما ذهب إليه القرار الطعين بتشميل النفقة الزوجية بالابراء الحاصل بين الطرفين في صيغة المخالعة يعوزه الدليل ومشوب بفساد التأويل وبالتالي فإن الطعن ينال من القرار الطعين ويستحق النقض لهذا السبب وعليه حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الفقرة الثالثة من القرار الطعين.