• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صونا لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث حتى اذا تعذر ذلك تولت المحكمة

لا يصحّ إغفال تمكين الحدث من الدفاع القانوني بواسطة محامٍ؛ إذ يتعين تبليغ وليه بوجوب التعيين، وإن تعذر تولّت المحكمة هذا الإجراء ضماناً لحق الدفاع ومصلحة الحدث.

نص الاجتهاد

لا بد من دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صونا لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث حتى اذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين