لا يصحّ إغفال تمكين الحدث من الدفاع القانوني بواسطة محامٍ؛ إذ يتعين تبليغ وليه بوجوب التعيين، وإن تعذر تولّت المحكمة هذا الإجراء ضماناً لحق الدفاع ومصلحة الحدث.
لا بد من دعوة الولي وتبليغه وجوب تعيين محام للحدث يتولى الدفاع عنه صونا لحق الدفاع المقدس ورعاية لمصلحة الحدث حتى اذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين