تحديد الخصم لشهوده ضمن خمسة لا يمنع محكمة الموضوع من سماع شهودٍ إضافيين متى اقتضى ذلك تقديرها، لأن نص قانون البينات في هذا الشأن لا يحول دون تجاوز العدد المذكور.
لئن كانتمن قانون البينات قد أوجبت على الخصم الذي يريد الاثبات بالشهادة أن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة الا أنه يجوز لمحكمة الموضوع سماع عدد من الشهود زيادة عن النص القانوني على ما هو صريح نص المادة المذكورة