العقد المبرم مع المخلص الجمركي يخضع لأحكام القانون المدني متى كان المخلص يتولى المعاملة بحرية واستقلال ومن غير تبعية أو إشراف من صاحبها.
ان الاتفاق الذي يتم مع المخلص الجمركي يخضع لا حكام القانون المدني وليس لقانون العمل لان المخلص الجمركي يتعهد باتخاذ المعاملة بحرية تامة وبمعزل عن صاحب المعاملة ورقابته ورعايته