إذا تغيّر أحد أعضاء الهيئة الحاكمة أثناء نظر الدعوى، فلا موجب قانوني لتلاوة محضر الجلسة السابق ما دامت أكثرية الهيئة التي شاركت في نظر الدعوى لا تزال باقية.
ليس ثمة موب لتلاوة الضبط السابق لمرد تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة طالما أن أكثرية تلك الهيئة لا تزال باقية