• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة إعادة تلاوة الضبط متى بقيت أكثريتها قائمة

إذا تغيّر أحد أعضاء الهيئة الحاكمة أثناء نظر الدعوى، فلا موجب قانوني لتلاوة محضر الجلسة السابق ما دامت أكثرية الهيئة التي شاركت في نظر الدعوى لا تزال باقية.

نص الاجتهاد

ليس ثمة موب لتلاوة الضبط السابق لمرد تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة طالما أن أكثرية تلك الهيئة لا تزال باقية