• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب رد القاضي حق للخصوم وحدهم ولا يملكه المحامي باسمه الشخصي

حق رد القاضي حقٌ مقرر قانوناً للخصوم وحدهم، ولا يملك المحامي أن يطلب الرد باسمه الشخصي ما لم يكن خصماً في الدعوى أو ذا صفة ومصلحة مباشرة فيها.

نص الاجتهاد

ان طلب رد القاضي حق مقرر قانوناً للمتخاصمين وهو محصور بالخصوم دون سواهم وليس للمحامي الوكيل حق طلب الرد باسمه شخصيا المناقشة: حيث ان الطاعن محام، وانه تقدم بتاريخ 12/3/1983 بصفته الشخصية بادعاء إلى محكمة الاستئناف في اللاذقية طالباً رد المطعون ضده الأستاذ. المستشار في محكمة الاستئناف وعدم إشراكه في الدعوى رقم 401 المؤجلة إلى 15/3/1983 القائمة أمام محكمة الاستئناف.وحيث ان محكمة الاستئناف قررت رد الدعوى شكلاً باعتبارها مقدمة من غير ذي صفة وذلك لان طلب الرد حق مقرر قانوناً للمتخاصمين وهو محصور بالخصوم دون سواهم وليس للمحامي الوكيل حق تقديم طلب الرد باسمه شخصيا.وحيث ان ما ورد في الحكم المطعون فيه سليم ومتفق مع أحكام القانون وذلك لان المشرع هدف إلى إقرار الطمأنينة والثقة في نفوس المتقاضين فاشترط لجواز الرد ان تكون التخطئة لا جدية فقط ولكن كائنة في نفس أحد الخصوم في الدعوى وإن يكون صاحب المصلحة الحقيقية فيها. وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه.