إذا حصر المشرّع المؤسسات المشمولة بنصٍّ في تعدادٍ محدد، فلا يجوز التوسّع في تفسيره ليشمل مؤسسةً غير مذكورة صراحةً أو ضمناً؛ ويُطبَّق على الخريجين النظام القانوني الخاص المنصوص عليه لهم ما لم يرد نص لاحق يغيّره.
أن القانون 52 اعام 1974 انما تضمن أحداث معاهد متوسطة جاء على تحديدها حصرا في المادة الأولى منه وليس منها مدرسة المراقبين الفنيين وإن مواد القانون المذكور لم تتعرض اطلاقا لهذه المدرسة أو للخريجين منها لذا فإنه لا مجال للقول بشمول أحكام القانون 52 لعام 1974 لمدرسة المراقبين الفنيين أو خريجي هذه المدرسة وأن خريجي مدارس المراقبين الفنين يخضعون لأحكام المرسوم التشريعي 165 لعام 1961 في تعيينهم