• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي لا يُقبل إلا في مواجهة مستأنف أصلاً، فإذا لم يسلك الخصم هذا الطريق وكان الحكم لصالحه غير مطعون فيه أصلاً

الاستئناف التبعي لا يُقبل إلا في مواجهة مستأنف أصلاً، فإذا لم يسلك الخصم هذا الطريق وكان الحكم لصالحه غير مطعون فيه أصلاً، وجب ردّ الاستئناف التبعي شكلاً.

نص الاجتهاد

توقيف العامل عن عمله بناء على طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يعفي المؤسسة من دفع أجوره عن مدة التوقيف بعد براءته في الدعوى الجزائية وإعادته بناء على ذلك الى عمله لأن هيئة التفتيش قد قامت بالتحقيق والتفتيش بالنيابة عن المؤسسة وبرضاها المناقشة: المناقشة: تقوم دعوى المدعية المطعون ضدها السيدة وهوب على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه المعصراني مؤرث الطاعنين بتسجيل العقار مثار النزاع باسمها في السجل العقاري لعلة أن المدعى عليه الذي باع العقار المذكور للمدعية لم يف بالتزامه بنقل ملكية العقار المبيع باسمها دون وجه حق. – وأثناء السير بالدعوى أمام محكمة البداية تقدم السيد رشيد بطلب تدخل طلب بموجبه الحكم له قبل المدعية والمدعى عليه بتسجيل العقار موضوع الدعوى باسمه في السجل العقاري لعلة سبق شرائه العقار من مالكه المدعى عليه المعصراني. – وقد قضت محكمة البداية برد دعوى المدعية قبل المدعى عليه والحكم للمتدخل بدعواه قبلهما وتسجيل العقار موضوع الدعوى باسمه في السجل العقاري. فاستأنفت المحكوم عليها السيدة وهوب الحكم البدائي. وأحدث ورثة المحكوم عليه المعصراني استئنافاً تبعياً في مواجهة الاستئناف الأصلي فقضت محكمة الاستئناف قبول الاستئنافين الأصلي والتبعي شكلاً وبردهما موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف. – وحيث أنه لا يجوز ان يتناول الاستئناف التبعي طلبات قضي فيها لمصلحة خصم لم يستأنف، بحسبان أن الاستئناف التبعي لا يعدو في الواقع أن يكون دفعا للاستئناف الأصلي، فلا يصح توجيهه إلى من لم يستأنف اصليا. – ولما كان ذلك، فيكون عدم سلوك الطاعنين بوصفهم ورثة المحكوم عليه المرحوم المعصراني سبيل الاستئناف الأصلي من شأنه أن يحول دون قبول الاستئناف التبعي (المرافعات المدنية والتجارية للأستاذين العشماوي فقرة 1247)، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تحكم برد الاستئناف التبعي شكلاً دون أن تبحث في الموضوع على ما هو عليه قضاء محكمة النقض (نقض رقم 818 لعام 1983). – ولما كان ذلك، فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه ورد الاستئناف التبعي شكلاً.