• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق المعينة التي تباشر عملاً كتابياً فعلياً الحد الأدنى لأجر الكاتب ولو جرى تعيينها على أساس وظيفة ضاربة آلة كاتبة ما دامت لم تمارس هذا العمل واقعاً

استحقاق الأجر يقدَّر وفق العمل الفعلي المباشر الذي يزاوله العامل، فإذا قامت المعينة بعمل الكاتب واقعاً منذ التعيين وجب منْحها الحد الأدنى لأجر هذا العمل، ولا يغير من ذلك التعيين الشكلي على وظيفة أخرى ما دام ذلك العمل لم يُمارس حقيقة.

نص الاجتهاد

أن ثبوت قيام المعينة بوظيفة ضاربة آلة كاتبة بالعمل الكتابي منذ بدء تعيينها وهي حاملة الشهادة الثانوية يقضي منحها الحد الأدنى لأجر عمل كاتب استنادا الى نظام العاملين في المؤسسة العامة السورية للتأمين ولا ينال من ذلك في شيء دخولها المسابقة على أساس ضاربة آلة كاتبة ما دامت لم تمارس واقعيا هذا العمل