إذا كان الحق المطالب به هو العلاوة ذاتها فإنها تتقادم بالتقادم الطويل، أما إذا انصبّ الطلب على فروق الأجور الناشئة عن تلك العلاوات فإنها من الحقوق الدورية المتجددة وتخضع للتقادم الخمسي.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن العلاوات تخضع للتقادم الطويل في حين أن فروق الأجور الناجمة عنها تعتبر من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفق أحكام المادة 373 من القانون المدني