الاستثناء من أحكام التسريح الخاصة لا يسقط حق العامل في المطالبة بالتعويض عن الفسخ التعسفي لعقد العمل إذا وقع الفسخ بلا مبرر، لأن التعويض يجبر الضرر الناشئ عن الفسخ ولا يتوقف على سريان إجراءات التسريح الخاصة.
وأن كانت الفقرة ب من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 127 لعام 1970 استثنت مستخدمي وعمال وزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها من نطاق تطبيق الأصول الخاصة بالتسريح المنوه به في المرسوم المذكور المعدل الا أن ذلك لا يمنع من الحكم للعامل الذي فسخ عقده بلا مبرر المطالبة بتعويض التسريح التعسفي جبرا للضرر الذي أصابه من هذا الفسخ