إذا كان النزاع متعلقاً بهدم المأجور وإعادة بنائه، فإن انتقال ملكية العقار أو عدم وضع إشارة الدعوى عليه لا يؤثر في حق المستأجر في العودة إلى المأجور أو إلى عقار مماثل في البناء الجديد، ويظل هذا الحق ثابتاً بحكم القانون دون حاجة إلى نص خاص.
٥٦ – وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار المراد هدمه وتجديد بنائه امر غير واجب قانونا لأن تبدل ملكية العقار لايؤثر على حق المستأجر في العودة للمأجور . حق المستأجر بالعودة الى اشغال عقار مماثل في البناء الجديد الذي سيشيده (المؤجر) حق قانوني ولا ضرورة للنص عليه في الحكم.