صحة الوصية بالليرات الذهبية لا تُغني عن التحقق من أهلية الخصوم وصحتهم، فإذا تعارضت مصلحة الوصي أو الموصى له مع مصلحة القاصر وجب تعيين وصيّ للخصومة والتثبت من الواقعة بالأصول المقررة.
الوصية بالليرات الذهبية صحيحة يتوجب على القاضي التحقق من صحة الخصوم المناقشة: لما كانت الوصية بالليرات الذهبية صحيحة بموجب الفقرة (1) من المادة 216/أحوال. كان ما أورده وكيل المميزة من هذه الجهة غير وارد إلا أنه لما كان التعارض بين مصلحة الوصي (مسرة) ومصلحة الصغار واضحاً لكون مسرة المذكورة موصى لها. وكان على القاضي في هذه الحال أن ينصب وصياً على الصغار للخصومة عليهم في هذه الدعوى وكان عليه أن يتثبت من صحة الوصية بالتطبيق الأصولي أو بشهادة غير الموصى لهم إن كان هنالك شهود غيرهم. كان ما أورده من هذه الجهات وارد والحكم مستحق النقض.