ممارسة الدعارة في المأجور تُشكّل إساءةً لاستعماله وتُجيز إخلاء المستأجر.
٣٢ – اذا ثبت ان المستأجر يمارس الدعارة في المأجور يقضي عليه بالاخلاء لعلة اساءة استعمال المأجور لهذه الجهة .