• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة المستأجر للدعارة في المأجور تعد إساءة استعمال توجب الإخلاء

ممارسة الدعارة في المأجور تُشكّل إساءةً لاستعماله وتُجيز إخلاء المستأجر.

نص الاجتهاد

٣٢ – اذا ثبت ان المستأجر يمارس الدعارة في المأجور يقضي عليه بالاخلاء لعلة اساءة استعمال المأجور لهذه الجهة .